نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 103
< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة على الدابة < / فهرس الموضوعات > وفي بيت فيه خمر وحرمه الصدوق ، أو فيه مجوسي أو كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه ، وفيما اتخذ مبالا ، أو معدا للغائط ، أو نز حائط قبلته من بالوعة ، وفي الطين ، والماء الجاري ، ومجرى المياه ، وقرى النمل ، وأرض السبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية ، وفي الثلج ، الا مع الضرورة والتسوية . وأن يتوجه إلى حديد ، أو نار ، أو تماثيل ، أو مصحف مفتوح ، وقيل : بتحريم الثلاثة الأخيرة . كل ذلك للرواية ، وربما يلحق بالأخير كل مكتوب . وألحق الحلبي الباب المفتوح ، والإنسان المواجه ، وعلل بالتشاغل واستحباب السترة . 117 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة على الدابة ] لا يجوز أن يصلى الفريضة على الدابة ، ولا ماشيا ، سواء في الحضر والسفر ، إلا لضرورة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، والمستفاد منها إجزاء الإيماء عن الركوع والسجود عند الضرورة وسقوط الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام ، والمتأخرون أوجبوا الاستقبال مهما أمكن لقوله عز وجل « فَوَلُّوا » وهو قريب . ويجوز الفريضة في السفينة اختيارا وفاقا للأكثر ، فيستقبل ثم يصلى كيف دارت ، للصحاح المستفيضة . وقيل : لا يجوز إلا مع الاضطرار ، للحسن وغيره ، وحمل على الكراهة جمعا . أما النافلة فيجوز فيها وعلى الراحلة وماشيا مع الاختيار بلا خلاف في السفر ، أما الحضر فقيل بالمنع اختيارا ، ويدفعه الصحاح ، والأولى الإتيان بالركوع والسجود مع الإمكان ، وان جاز الإيماء ، للصحيح ، والاستقرار مع
103
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 103