نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 102
< فهرس الموضوعات > ما يكره فيه الصلاة < / فهرس الموضوعات > 116 - مفتاح [ ما يكره فيه الصلاة ] يكره لكل من الرجل والمرأة أن يصلى إلى جانب الأخر ، أو تتقدم المرأة ، إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع ، وحرمه الشيخان وجماعة ، والمستفاد من التوفيق بين الاخبار الكراهة على حسب تفاوت مراتبها في الشدة والضعف ، بحسب مراتب البعد بينهما ، فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع وموضع الرحل إلى أكثر من عشرة أذرع ، أو تقدم الرجل فينتفى الكراهة رأسا . ويكره أن يصلى بين المقابر ، الا مع بعد عشرة أذرع من كل جانب ، كما في الموثق ، سيما إذا اتخذ القبر قبلة ، كما في آخر ، الا عند قبر الإمام المعصوم عليه السّلام فإنه مستحب ، كما يستفاد من الاخبار ، وأن يستدبره لقبره عليه السّلام ، بل التقدم على ضريحه المقدس مطلقا كما في الصحيح بل لا يبعد تحريمه لظاهر النهي فيه . وأن يصلى المكتوبة في جوف الكعبة أو على سطحها ، وقيل : بتحريم الأول . والصلاة في البيداء وذات الصلاصل وضجنان ، وهي مواضع في طريق مكة . وفي وادي الشقرة وهي بادية من المدينة ، وفي جواد [1] الطرق . وقيل بالتحريم . وفي معاطن الإبل ومرابض الخيل والبغال ، وقيل : بتحريم الأخيرين ، وتزول الكراهة أو تخف بنضحها بالماء . وفي الحمام إلا إذا كان المحل نظيفا . وقيل : مطلقا .