نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 84
حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 180 دينارا فللأب سدسها 30 ، وللأم كذلك 30 ، والباقي وهو 120 للحفيد والسبط فصاعدا . أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا ، قسمت 120 م 3 = 40 ، فللحفيد 80 وان كان أنثى " لأنه يأخذ حصة أبيه " وللسبط 40 وان كان ذكرا " لأنه يأخذ حصة أمه . وان كانوا أسباطا من أنثى واحدة وأحفادا من ذكر واحد ، قسمت حصة كل من يتقربون به عليهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان كل من الأسباط والأحفاد ذكرين أو أنثيين فلكل سبط 20 ولكل حفيد 40 ، ولو كانوا 4 فلكل سبط 10 ولكل حفيد 20 ، وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث . ولو كان الأحفاد والأسباط ذكورا وإناثا ، كما لو كان الأسباط ذكرين وأنثى والأحفاد ذكرا وأنثيين ، قسمت حصة الأسباط وهي 40 على عدد حصصهم وهي 5 = 8 ، فلكل ذكر من الأسباط حصتان 16 وللأنثى منهم 8 . وقسمت حصة الأحفاد وهي 80 على عدد حصصهم وهي 4 = 20 ، فللذكر من الأحفاد حصتان 40 ولكل أنثى منهم 20 ، وهكذا تقسم مع الاختلاف على عدد الحصص . ب - ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى ، كما لو كانوا من 3 ذكور و 4 إناث ، قسمت حصتهم وهي 120 على مجموع حصصهم وهي 10 = 12 ، الحصة الواحدة ، فلكل أحفاد حصتان 24 " حصة أبيهم " ولكل أسباط حصة واحدة 12 " حصة أمهم " ثم تقسم حصة كل أسباط أو أحفاد مع فرض تعدد كل منهم بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا
84
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 84