responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)


< فهرس الموضوعات > المسألة 11 : أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " وأحد الأبوين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أب أو أم مع حفيد أو أحفاد < / فهرس الموضوعات > هذا كله لو لم يكن في التركة أرض . ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا . أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 لأنها لا ترث من الأرض شيئا . وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبط والحفيد فصاعدا فتكون حصتهم حينئذ 420 + 900 = 1320 ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 60 كله لها وان كن 2 فلكل 30 ولو كن 3 فلكل 20 ولو كن 4 فلكل 15 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا أو مع أولاد أولادهم وهكذا . . .
" المسألة الحادية عشرة " أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الأبوين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 49 " الوارث أب أو أم ، مع حفيد [1] فأكثر .



[1] الحفيد ولد الذكر من الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، كما أن السبط ولد الأنثى من الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى . ثم إن في الأحفاد والأسباط وان نزلوا قولين : الأول : وهو الأقوى انهم يقومون مقام من يتقربون به في مقاسمة الأبوين للميت وحجبهما من أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب وإليه ذهب أكثر المعاصرين ان لم يكن كلهم . الثاني : يشترط في توريث الأحفاد أو الأسباط فقد الأبوين ، وعلى هذا لا يقاسم الأحفاد الأبوين ولا يحجبونهما ، نعم يمنعون من عداهما من الأقارب ، فيرثون هم مع فقد الأبوين ، ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية وهذا الكلام كله بناء على الأقوى وهو القول الأول .

71

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست