responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)


كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، والباقي لمشاركها بالقرابة ، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له ذكرا كان أو أنثى ، وان كان متعددا من ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة والا فبالتفاضل . وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد " أعني أولاد الميت الأموات " ثم تقسم حصة كل ولد للميت الموروث على أولاده " أي أحفاد الميت " بالتساوي مع اتحاد الأحفاد في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا فللزوجة ثمنها 60 والباقي وهو 420 للحفيد ان كان واحدا ذكرا أو أنثى ، وللأحفاد ان كانوا من ذكر واحد بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، فلو كانوا 4 ذكور أو 4 إناث فلكل 105 نتيجة تقسم 420 م 4 عدد الوراث = 105 ، ولو كانوا 7 ذكور أو 7 إناث فلكل 60 كذلك ، وهكذا . ولو كان الأحفاد مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثيين ، قسمت 420 م 6 عدد حصصهم = 70 الحصة الواحدة فلكل ذكر 140 ولكل أنثى 70 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث . ولو كانوا 3 ذكور وأنثى قسمت 420 م 7 عدد حصصهم = 60 ، فلكل ذكر 120 ولكل أنثى 60 وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث . ولو كانوا ذكرين وأنثى ، قسمت 420 م 5 عدد حصصهم = 84 ، فلكل ذكر 168 وللأنثى 84 ، وهكذا تقسم دائما على عدد حصص الوراث مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وعلى عدد الوراث مع الاتحاد فيها .
ولو كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت الباقي أولا على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به على أولاده بالتساوي مع الاتحاد وبالتفاضل مع الاختلاف ، فلو كان من يتقرب به الأحفاد ذكرين ،

61

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست