responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : عمومة وخؤولة أب الميت وأمه مع أحد الزوجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث عمومة وخؤولة أب الميت " أو أحدهما " مع زوج < / فهرس الموضوعات > فرضي التفاضل والتساوي .
وللذكر منهم على فرض التفاضل 1280 ، وعلى فرض التساوي 800 فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى على فرض التفاضل 640 ، وعلى فرض التساوي 800 ، فالفارق 160 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 480 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن النصف كان للذكر 240 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040 ، ولهن 240 ، لكل منهن 80 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة منهن 640 + 80 = 720 . " ومجموع ذلك 3200 " .
2 - القول الثاني : تقسيم الثلثين بين المتقربين بالأب من الخؤولة والعمومة بالتساوي ، فلو كان المتقرب بالأب من العمومة ذكرا وأنثى ومن الخؤولة كذلك قسمت 4800 م 4 = 1200 ، فلكل واحد منهم 1200 .
" المسألة التاسعة " عمومة وخؤولة أبي الميت أو عمومة وخؤولة أم الميت أو هما معا مع أحد الزوجين .
ولهذه المسألة صور :
" الصورة 1 " " الرقم العام 201 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وفي كيفية التقسيم بين خؤولة أبي الميت وعمومته قولان :
1 - القول الأول وهو المشهور : ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة ،

410

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست