نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 406
والخالة ولا بين الخال والعمة [1] . وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة فقط . مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا . فعلى القول الأول : يكون ثلثها 240 لخؤولة أبي الميت ، والباقي " 480 " لعمومة أبي الميت . تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120 . وتقسم الثلثين بين العمومة : أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 480 م 3 = 160 ، فللعم 320 وللعمة 160 . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . وللعم على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 240 ، فالفارق 80 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 240 ، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 40 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 240 + 40 = 280 ، وللعمة 40 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 " . وعلى القول الثاني : تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي ، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت 480 م 4 = 120 ، فلكل عم أو عمة أو خال أو خالة 120 .
[1] إليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
406
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 406