responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 406


والخالة ولا بين الخال والعمة [1] .
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 720 دينارا .
فعلى القول الأول : يكون ثلثها 240 لخؤولة أبي الميت ، والباقي " 480 " لعمومة أبي الميت .
تقسم الثلث بين الخؤولة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 120 .
وتقسم الثلثين بين العمومة :
أ - على المشهور بالتفاضل مع الاختلاف ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 480 م 3 = 160 ، فللعم 320 وللعمة 160 .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي .
وللعم على فرض التفاضل 320 ، وعلى فرض التساوي 240 ، فالفارق 80 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 160 ، وعلى فرض التساوي 240 ، فالفارق 80 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 40 ، تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 240 + 40 = 280 ، وللعمة 40 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 160 + 40 = 200 " ومجموع ذلك 480 " .
وعلى القول الثاني : تقسم التركة بين العمومة والخؤولة بالتساوي ، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك قسمت 480 م 4 = 120 ، فلكل عم أو عمة أو خال أو خالة 120 .



[1] إليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .

406

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست