نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 392
الخال والخالة لأم ، فللخال لأم 300 وللخالة لأم 300 أيضا ، وتقسم ثلثي الثلث وهو 1200 بين الخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " فللخال لأبوين 600 وللخالة لأبوين 600 . ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده . فلو ترك كل من الخال والخالة لأم ومثلهما لأبوين " وإلا فلأب " ذكرا وأنثى ، فلابن الخال لأم 150 ولبنت الخال لأم 150 ، ولابن الخالة لأم 150 ولبنت الخالة لأم 150 . ولابن الخال لأبوين 300 وكذا لبنت الخال لأبوين ، ولابن الخالة لأبوين 300 وكذا لبنت الخالة لأبوين . 2 - ان خؤولة الأم كخؤولة الأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا [1] . فتقسم 1800 م 4 عدد الأخوال والخالات = 450 ، حصة كل خال أو خالة لأبوين أو لأم . ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده ، فلكل من ابن وبنت الخال لأبوين 225 ، 225 ، وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين . ولكل من ابن وبنت الخال لأم 225 ، 225 ، وكذا لابن وبنت الخالة لأم . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين ، ثم تقسم حصة أخوال كل صنف على افراده مع تعددهم - كما هو المفروض - " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها كما هو المفروض فالأحوط وجوبا هو الصلح بين افراد كل
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
392
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 392