نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 354
وللأنثى من الأخت على فرض التفاضل 120 ، وعلى فرض التساوي 200 فالفارق 80 " أو يقال لكل ذكر من الأخت على فرض التساوي 200 ، وعلى فرض التفاضل 240 ، فالفارق 40 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 80 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق - أي للأخوين نصف وللأخت نصف - كان لهما 40 ، لكل منهما 20 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون حصة كل ذكر حينئذ 200 + 20 = 220 . ولها 40 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصتها حينئذ 120 + 40 = 160 " ومجموع ذلك 600 " . " الصورة 20 " " الرقم العام 174 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأم ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " " سواء كان كل من الأجداد والأولاد مطلقا أو " الاخوة الأموات " كذلك ، واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث ، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين المرتبة القريبة منهم وان تمثلت بأنثى - وبين من يتقرب به أولاد الإخوة من الأم " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا .
[1] والا فلو كان الأجداد من مراتب متعددة فالوارث منهم خصوص أجداد المرتبة القريبة ، ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة مع أجداد المرتبة القريبة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة القريبة .
354
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 354