نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 34
< فهرس الموضوعات > " المسألة 6 " : أولاد مع كلا الأبوين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > " الصورة 1 " : الوارث أبوان مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث < / فهرس الموضوعات > 8 ، ولو كن 4 فلكل 6 ، وهكذا . ولك أن تقسم التركة أخماسا من أول الأمر 30 م 5 = 6 ، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا ، والباقي وهو 24 للبنتين فصاعدا كذلك . " المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " . " الصورة 1 " " الرقم العام 20 " الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث . كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين . مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث . ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر 480 وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع الاختلاف على عدد الحصص .
34
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 34