responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 290


3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] .
مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1800 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 4 ، فلكل واحد منهم حينئذ 450 .
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به الأولاد بين أولاده مع فرض تعدد أولاد كل واحد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى فلكل من أولاد الأخ 225 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من أولاد الأخت 150 ، ذكرا كان أو أنثى .
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 3600 :
أ - فإن كان الموجود أولاد أخ واحد أو أخت واحدة اقتسموه بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي .
ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين " فصاعدا " قسمت الثلثين بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، ومع اختلافهم فيها فبالتفاضل . فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثيين قسمت 3600 م 4 = 900 ، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900 ، ثم تقسم حصة كل على أولاده بالتساوي مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة . واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال :
1 - المشهور انه بالتفاضل .



[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

290

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست