نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 290
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [1] . مثال ذلك : لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1800 ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " بالتساوي مطلقا ، فلو كان الأجداد ذكرين ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرا وأنثى قسمت 1800 م 4 ، فلكل واحد منهم حينئذ 450 . ثم تقسم حصة كل من يتقرب به الأولاد بين أولاده مع فرض تعدد أولاد كل واحد بالتساوي مطلقا أيضا ، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى والأخت ذكرين وأنثى فلكل من أولاد الأخ 225 ، ذكرا كان أو أنثى . ولكل من أولاد الأخت 150 ، ذكرا كان أو أنثى . ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان 3600 : أ - فإن كان الموجود أولاد أخ واحد أو أخت واحدة اقتسموه بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي . ب - وان كانوا أولاد أخوين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أختين " فصاعدا " قسمت الثلثين بين من يتقربون به مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، ومع اختلافهم فيها فبالتفاضل . فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثيين قسمت 3600 م 4 = 900 ، فللذكر 1800 ولكل أنثى 900 ، ثم تقسم حصة كل على أولاده بالتساوي مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة . واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل .