نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 260
بالأم : أ - ان كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت السدس كذلك ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . ب - وان كانوا أولاد أختين أو أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين " فصاعدا " الثلث بالفرض أيضا ، يقسم أولا بين من يتقربون به " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا . والباقي على الفرضين " أ ، ب " لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأولاد أخوات فلهم الباقي بالقرابة ، وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم الباقي أيضا ، ولكن في الفرض الأول لهم النصف فرضا والباقي " بعد حصة الزوجة وسدس المتقرب بالأم " وهو نصف سدس التركة ردا ، وفي الفرض الثاني تنقص حصتهم عن فرضهم " الذي هو النصف " بمقدار نصف سدس التركة . وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم الباقي أيضا ، ولكن ينقص عن فرضهم " الذي هو الثلثان " في الفرض الأول نصف سدس التركة ، وفي الفرض الثاني سدس ونصف سدس التركة " أي ربع التركة " . وعلى كل حال يقسم الباقي بين أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة ستأتي الإشارة إليها .
260
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 260