نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 240
2 - وان كانوا أولاد أخت واحدة فلهم نصف التركة فرضا ، والباقي " بعد حصة المتقرب بالأم " ردا . 3 - وان كانوا أولاد أختين فصاعدا فلهم ثلثا التركة بالفرض والباقي " بعد حصة أولاد الأخ المنفرد أو أولاد الأخت المنفردة من الأم " بالرد . وعلى كل حال تقسم حصة أولاد الأخ أو أولاد الأخت من الأم " في الفرض الأول " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وتقسم حصة أولاد الإخوة من الأم " في الفرض الثاني " أولا بين من يتقربون به بالتساوي حتى مع اختلاف المتقرب به في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا للمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مطلقا أيضا . وتقسم الباقي على الفرضين بين أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فمع انفراد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي بين أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال ثلاثة تأتي الإشارة إليها . ومع تعدد المتقرب به " من الأبوين وإلا فمن الأب " تقسم الباقي أولا على من يتقرب به أولاد الإخوة " أي الاخوة الأموات " مع اتحاد المتقرب به في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعدد كل أولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا ففي التقسيم بينهم - كالتقسيم بين أولاد الأخ المنفرد المختلفين الذي وعدنا بالإشارة اليه - أقوال
240
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 240