responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 228


التساوي فتكون 375 / 9 + 500 / 62 = 875 / 71 ، ولكل أنثى حينئذ 375 / 9 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 50 + 375 / 9 = 375 / 59 . وللتأكد من صحة التقسيم اضرب 375 / 59 × 3 = 125 / 178 ، ثم أضف اليه حصة الذكر وهي 875 / 71 = 250 ، وهي حصة أمهم .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا ، أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا .
1 - وقسمت قيمة الأرض على 3 = 300 ، أحدها للمتقرب بالأم تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 1200 + 300 = 1500 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا . والباقي من قيمة الأرض 600 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 1500 + 600 = 2100 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 900 = 3600 ثم تقسمها على 3 = 1200 ، أحدها للمتقرب بالأم ، والباقي 2400 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات . وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " اي ثلث 4500 لا ثلث 3600 " .
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 900 = 4500 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900 ، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " أي ثلث 4500 " وهو 1500 ، والباقي وهو 2100 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " .

228

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست