responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 22


كيفية التقسيم : لها النصف فرضا [1] ، والباقي ردا بالقرابة .



[1] أقول : قد يقال : إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على البنت ، كما أنه لو زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد عليهم أو تختص به هي لو انفردت ، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط ، بل إما أن يزيد أو ينقص ، وقد نصت الآية المباركة على النصف . وفيه : ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة لو كان تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر ، ولكن ظاهر الآيات المباركة كون التقسيم تقسيما بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب ، ومنه ما نسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان يعطى أحد أولاده نصفا ، والآخر ثلثا ، والثالث تسعا ، فأضاف ( عليه السلام ) إليها بعيرا فصارت ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب النصف تسعة ، ولصاحب الثلث ستة ، ولصاحب التسع اثنان ، فبقي واحد فأخذه ( عليه السلام ) وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة . ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي ( رحمه الله ) في الدرس - ان المال الواحد إذا جعل لأشخاص على حسب الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم ، فاما أن لا يكون من الأول لهم بل لهم الحصص فقط ، واما ان يكون المال من الأول لهم ، ثم تبين كيفية التقسيم على الحصص المذكورة . ومثال ذلك في باب الوصية ، فإنه تارة يوصي الميت بان لولده الأكبر نصف الأغنام ، ولولده الأوسط ، ربعها ولولده الأصغر ثمنها ، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة . وأخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم ثم يبين كيفية القسمة ، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة ، نصفها للأكبر وربعها للأوسط وثمنها للأصغر ، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا ، وهذا الثمن أيضا داخل في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر ، ويبقى ثمن الثمن أيضا فيقسم هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو الثاني لا الأول ، والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون ، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة ، فلو ترك الميت 30 دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة ، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا ، إلى أن تستوفى الفريضة ، وكذا لو انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7 ونصف النصف الباقي وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة ، فلا تتصور هنا زيادة ابدا ، لان التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق . وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا المعصومين ( عليهم السلام ) من بطلان التعصيب ، إذ لا زيادة في البين ، بل حكم الباقي حكم الأصل ، ففي فم العصبة التراب .

22

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست