نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 196
مع الأجداد أبناء اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو لا ، فإن كان معهم أولاد اخوة كذلك شاركوا الأجداد من طرف الأب ، ولا تنقص بذلك حصة الاخوة من الأم ، وهو معنى عدم المزاحمة . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للاخوة من الأم ان كان واحدا السدس بالفرض 600 ، وان كان أكثر من واحد الثلث كذلك 1200 ، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، وهكذا . والباقي وهو 3000 على الفرض الأول و 2400 على الفرض الثاني للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل . فلو كان أولاد الإخوة أولاد أخ واحد وكان الأجداد جدا وجدة قسمت على الفرض الأول 3000 م 5 هي عدد حصص الجد والجدة والأخ " المتوفى " = 600 ، فللجد 1200 ، وحصة الأخ المتوفى 1200 ، وللجدة 600 . ثم تقسم ثانيا حصة الأخ المتوفى من الأبوين " وإلا فمن الأب " بين أولاده ، فلو كان أولاده ذكرين أو أنثيين فلكل 600 ، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى ففي التقسيم بينهم أقوال : 1 - المشهور انه بالتفاضل ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ، نتيجة تقسيم حصتهم وهي 1200 على عدد حصصهم وهي 3 = 400 ، فللذكر حصتان 800 وللأنثى حصة واحدة 400 . 2 - بالتساوي ، فللذكر 600 وللأنثى 600 . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
196
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 196