نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 182
وللمتقرب بالأم من الاخوة ان كان واحدا سدسها 600 وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد فلهم الثلث 1200 يقسم بينهم بالسوية مطلقا . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل واحد 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو كانوا 4 فلكل 300 ، وهكذا . والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فعلى الفرض الأول الباقي 2100 ، وعلى الثاني الباقي 1500 ، يقسم بينهم بالسوية مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وبالتفاضل مع الاختلاف . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1050 ، وعلى الثاني 750 . ولو كانوا 3 كذلك فلكل على الأول 700 ، وعلى الثاني 500 . ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر على الفرض الأول 1400 وللأنثى 700 ، وعلى الثاني للذكر 1000 وللأنثى 500 نتيجة تقسيم حصتهم على عدد حصصهم . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت على الفرض الأول 2100 م 5 عدد حصصهم = 420 ، فلكل ذكر 840 وللأنثى 420 . وقسمت على الفرض الثاني 1500 م 5 عدد حصصهم = 300 ، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300 . وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، فعلى الأول للذكر 840 ولكل أنثى 420 ، وعلى الثاني للذكر 600 ولكل أنثى 300 . وهكذا دائما تقسم مع الاتحاد على عددهم ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم . هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1200 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 900 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول على 6 = 200 ، أحدها
182
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 182