نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 144
600 للأجداد من طرف الأم ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300 ، ولو كانوا 3 فلكل 200 ، وهكذا . هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 200 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . وقسمت قيمة الأرض على الأجداد مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام قيمة الأرض تضاف لحصته من غير الأرض - واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا ، وتضيف ذلك إلى حصتهم من غير الأرض . 2 - أو ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة ، فتكون 600 + 600 = 1200 ، تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا . 3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 800 + 600 = 1400 تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 800 " وهو 200 ، وتقسم الباقي بين الأجداد كما ذكرنا . " الصورة 7 " " الرقم العام 95 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا متعددا أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل منهما [1] وان كانت بعيدة ووحدة الرتبة بينهما [2] " مع زوج .
[1] والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة . [2] والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر . لان إرث اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
144
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 144