نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 132
والباقي على الفرضين " أ ، ب " للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 2800 ، وعلى الثاني 2000 تقسمه بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 1400 ، وعلى الثاني 1000 ، ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول 2800 م 4 عدد حصصهم = 700 ، فللذكر منهم 1400 ولكل أنثى منهم 700 ، وقسمت على الفرض الثاني 2000 م 4 أيضا = 500 ، فللذكر منهم 1000 ولكل أنثى منهم 500 . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 1200 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وقسمت قيمة الأرض على الفرض الأول م 6 = 100 ، وعلى الفرض الثاني م 3 = 200 ، أحدها للمتقرب بالأم تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا ، والباقي للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " من الإخوة يقسم بينهم مع تعددهم كما ذكرنا ، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض . 2 - ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 4800 + 600 = 5400 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 4800 " وهو 1200 وتعطي المتقرب بالأم ان كان واحدا سدس كل التركة ، وان كان متعددا ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث 5400 " والسدس 900 ، والثلث 1800 تقسمه بينهم مع تعددهم كما ذكرنا . والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 3300 ، وعلى الثاني 2400 تقسمه بينهم كما ذكرنا . 3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة
132
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 132