نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)
كما ذكرنا . 2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط م 6 = 15 فللأب أحدها ، وللأم الاخر ، والباقي 60 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط ، ثم تضيف حصة كل واحد من الأرض إلى حصته من غير الأرض فتكون حصة الأب 120 + 15 = 135 وكذا الأم ، وحصة السبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط 390 + 60 = 450 تقسمها بينهم كما ذكرنا . 3 - وليس لك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 720 - 90 حصة الزوجة = 630 + 90 قيمة الأرض = 720 ثم تقسيمها م 6 = 120 أحدها للأب ، والاخر للام ، والباقي 480 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط . وانما ليس لك ذلك لان لكل من الأبوين سدس كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، والسدس كذلك 135 لا سدس كل التركة من دون حصة الزوجة الذي هو 120 . كما أن للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بعد سدسي الأبوين بملاحظتهما بالنسبة إلى كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، وهو كما عرفت 450 ، لا الباقي بعد غيره الذي هو 480 . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو 90 كله لها ، وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 ، وان كن 4 فلكل 500 / 22 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما . ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالأبوين والزوجة مع أولاد الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " مع عدم الحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم أولاد الحفيد والسبط أو أولاد الأحفاد والأسباط وهكذا .
121
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 121