نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 103
600 على عدد من يتقرب به الأحفاد إلى الميت " الذين هم اباء أحفاد الميت الموروث " فلو كان المتقرب به 5 ذكور قسمت 600 م 5 عددهم = 120 حصة كل متقرب به فلو ترك المتقرب به الأول ذكرين . والثاني 3 إناث ، والثالث ذكرين وأنثيين ، والرابع ذكرا واحدا ، والخامس أنثى واحدة . فلكل ذكر من الذكر الأول " 120 م 2 عدد وراثه = " 60 . ولكل أنثى من الذكر الثاني " 120 م 3 عدد وراثه = 40 . وتقسم حصة الذكر الثالث وهي 120 م 6 عدد حصص وراثه = 20 فلكل ذكر من أولاده 40 ، ولكل أنثى 20 . وللحفيد الذكر من الذكر الرابع للميت تمام حصة من يتقرب به 120 . وللحفيد الأنثى من الذكر الخامس للميت تمام حصة أبيها أيضا 120 . ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الأحفاد أيضا " وهكذا . " الصورة 2 " " الرقم العام 67 " الوارث أبوان ، وحفيد أو أحفاد ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة يقسم بينهم مع تعددهم وكونهم من ذكر واحد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . وان كانوا من أكثر من ذكر فان ترك كل ذكر منهم واحدا فالباقي بينهم بالتساوي أيضا حتى وان كان الأحفاد ذكورا وإناثا ، لان كل واحد يأخذ حصة
103
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 103