responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 97


3 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على 5 رأسا = 36 ، فأحدها للأب أو الأم تضاف إلى حصته أو حصتها من غير الأرض وهي 84 = 120 ، والأربعة الباقية للسبطين أو الأسباط تضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 144 + 336 = 480 تقسمها بينهم كما ذكرنا .
" الصورة 7 " " الرقم العام 64 " الوارث أب أو أم ، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوج الربع كذلك وللحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل . ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 وللزوج ربعها 450 ، والباقي 1050 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط .
أ - فلو كان الحفيد أو الأحفاد من ذكر واحد ، والسبط أو الأسباط من أنثى واحدة ، قسمت 1050 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 350 الحصة الواحدة ، فللحفيد أو الأحفاد حصتان 700 ، وللسبط أو الأسباط حصة واحدة 350 . فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك أخذ الحفيد وان كان أنثى 700 حصة أبيه ، وأخذ السبط وان كان ذكرا 350 حصة أمه . وان كان الأحفاد أكثر من واحد والأسباط كذلك ، اقتسم كل حصة من يتقربون به بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان الأحفاد 7 ذكور أو 7 إناث أخذ كل واحد 100 ، ولو كانوا 3 ذكور و 4 إناث قسمت 700 ،

97

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست