responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)


الأرض الثمن كذلك ، وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا ، ويرد الباقي أرباعا ، أحدها للأب أو الأم ، وثلاثة للسبط أو الأسباط " ولك ان تقسم التركة - بعد أخراج حصة الزوجة - أرباعا ، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا ، والباقي للسبط أو الأسباط كذلك " فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له ، وان كان متعددا من أنثى واحدة فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . وان كانوا من أكثر من أنثى قسمت أولا حصتهم على عدد من يتقربون به بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعدد الأولاد - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 480 م 6 = 80 ، وللزوجة ثمنها 480 م 8 = 60 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 480 م 2 = 240 ، والباقي وهو " 480 - 380 = 100 يقسم أرباعا = 25 ، أحدها للأب أو الأم ، والباقي للسبط أو الأسباط " حسب حصصهم " فمجموع حصة الأب أو الأم 80 + 25 = 105 ، ومجموع حصة السبط أو الأسباط 240 + 75 = 315 ، فإن كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى .
وان كان متعددا من أنثى واحدة ، فان كانوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فبينهم بالتساوي ، كما لو كانوا 3 ذكور أو 3 إناث فلكل 105 . ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت حصتهم وهي 315 على 3 عدد حصصهم = 105 ، فللذكر حصتان 210 وللأنثى حصة 105 . ولو كانوا ذكرين وأنثى ، أو ذكرا و 3 إناث قسمت حصتهم وهي 315 على 5 عدد حصصهم = 63 ، فلكل ذكر حصتان 126 ، ولكل أنثى حصة واحدة 63 .
ولك في هذه الصورة تقسيم التركة رأسا " بعد إخراج حصة الزوجة وهي

91

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست