نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 89
فقط ، والثاني أنثى فقط ، والثالث ذكرين أو أنثيين ، والرابع ذكرين وأنثى ، والخامس ذكرا و 3 إناث . أعطيت حصة الذكر الأول وهي 22 لذكره ، وأعطيت حصة الذكر الثاني وهي 22 لأنثاه . وقسمت حصة الذكر الثالث وهي 22 بين ذكريه أو أنثييه بالتساوي ، فلكل 11 . وقسمت حصة الذكر الرابع وهي 22 م 5 عدد حصص أولاده = 400 / 4 فلكل ذكر منهم 800 / 8 ، وللأنثى 400 / 4 . وقسمت حصة الذكر الخامس وهي 22 على 5 أيضا عدد حصص أولاده = 400 / 4 ، فللذكر 800 / 8 ولكل أنثى 400 / 4 . وهكذا دائما تقسم مع تعدد الوراث على عددهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فتقسم على عدد حصصهم . ثم إن الزوجة على كلا الفرضين حصتها الثمن وهو 15 ، فان كانت واحدة فهو لها كله ، وان كن 2 فلكل 500 / 7 ، ولو كن 3 فلكل 5 ، ولو كن 4 فلكل 750 / 3 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما . " الصورة 3 " " الرقم العام 60 " الوارث أب أو أم ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة ، مع زوج . كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوج الربع كذلك وللسبط أو الأسباط النصف بالفرض أيضا ، ويرد الباقي أرباعا أحدها للأب أو الأم ، والباقي للسبط أو الأسباط يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا
89
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 89