نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 79
حصة الرابع وهي 300 م 15 عدد حصص أولاده = 20 ، فلكل ذكر 40 ولكل أنثى 20 . ولو كان أولاد الرابع ذكرين و 8 إناث قسمت 300 م 12 عدد الحصص = 25 فلكل ذكر 50 ولكل أنثى 25 . وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين مع أولاد الحفيد أو الأحفاد ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا . " الصورة 2 " " الرقم العام 54 " الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع عدم وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب [1] . كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللسبط أو الأسباط من بنت واحدة النصف كذلك ، ويقسم السدس السادس أخماسا ، أحدها للأب والاخر للأم ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 24000 دينار كان للأب سدسها 4000 ، وللأم كذلك 4000 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 12000 ، ويقسم الباقي وهو 4000 أخماسا = 800 ، أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، فمجموع حصة الأب 4000 + 800 = 4800 ، ومجموع حصة الأم 4000 + 800 = 4800 ومجموع حصة السبط أو الأسباط 12000 + 2400 = 400 / 14 . فلو كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى ، وان كان أكثر من
[1] شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث " الرقم العام 12 " .
79
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 79