نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 74
قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300 فللذكر 600 وللأنثى 300 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180 ، فلكل ذكر 360 وللأنثى 180 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 900 م 4 عدد حصصهم = 225 ، فللذكر 450 ولكل أنثى 225 . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 900 م 6 عدد حصصهم = 150 ، فلكل ذكر 300 ولكل أنثى 150 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث . وهكذا تقسم دائما على عدد الوراث مع الاتحاد ، وعلى عدد حصصهم مع الاختلاف . . ولك في هذه الصورة تقسيم التركة من أول الأمر أرباعا ، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا ، وثلاثة للسبط أو الأسباط كذلك ، ثم تقسم حصة الأسباط مع فرص تعددهم كما ذكرنا . وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا . " الصورة 3 " " الرقم العام 51 " الوارث أب أو أم ، مع سبطين أو أسباط من بنتين فصاعدا . كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان كذلك ، ويرد الباقي عليهما بنسبة حصصهما " وبما أن للأب أو الأم سدس ، وللبنتين فصاعدا 4 أسداس ، فالمجموع خمسة أسداس " فتقسم السدس السادس م 5 ، أحدها للأب أو الأم ، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا . مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200 وللسبطين أو الأسباط ثلثاها 800 ، والباقي وهو 200 م 5 = 40 ، أحدها للأب
74
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 74