نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 69
أنثاها . وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 5 م 10 عدد حصص أولادها = 500 / 0 ، فلكل ذكر 1 ولكل أنثى 500 / 0 . وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا . " الصورة 8 " " الرقم العام 48 " الوارث حفيد أو أحفاد وسبط أو أسباط ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، والباقي للحفيد والسبط فصاعدا بالقرابة ، يقسم أولا بين من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا بالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60 ، والباقي وهو 420 للسبط والحفيد فصاعدا . أ - فان كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي وهو 420 م 3 عدد حصص من يتقرب به الحفيد والسبط ، فان لمن يتقرب به الحفيد حصتين ، ولمن يتقرب به السبط حصة واحدة = 140 ، فللحفيد 280 حتى وان كان أنثى ، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهو الأب " وللسبط 140 حتى وان كان ذكرا ، لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهي الأم " . ب - ولو كانوا أحفادا وأسباطا ، ولكن الأحفاد من ذكر واحد ، والأسباط من أنثى واحدة . قسمت أيضا 420 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد والأسباط = 140 ، فللأحفاد حصة أبيهم وهي 280 ، وللأسباط حصة أمهم
69
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 69