نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 56
كيفية التقسيم : التركة كلها للسبط أو الأسباط ، نصفها بالفرض والباقي بالرد للقرابة . فلو كان السبط واحدا فالتركة كلها له ذكرا كان أو أنثى ، وان كان متعددا قسمت المال بينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 300 دينار وكان الوارث سبطا واحدا فالمال كله له ذكرا كان أو أنثى ، وان كان الوارث أكثر من سبط فان كانوا متحدين في الذكورة أو الأنوثة ، كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين ، قسمت المال بينهم بالتساوي فلكل 150 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 100 ، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث . وأما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو كانوا ذكرين وأنثى قسمت المال على عدد حصصهم ، فتقسم 300 م 5 عدد حصص الأسباط = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50 ، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50 . ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 300 على 3 عدد حصصهم = 100 ، فللذكر 200 وللأنثى 100 ، وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم . وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة أو في أولاد أولادهم وهكذا . " الصورة 3 " " الرقم العام 39 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا . كيفية التقسيم : التركة كلها لهما أو لهم ، ثلثاها بالفرض والباقي بالقرابة تقسم أولا على من يتقرب به الأسباط إلى الميت " أي على البنتين أو البنات
56
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 56