responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 55


وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800 ، فللذكر 1600 وللأنثى 800 .
ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480 ، فلكل ذكر 960 وللأنثى 480 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 2400 م 6 = 400 ، فلكل ذكر 800 ولكل أنثى 400 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، ومع اختلافهم فيها بالتفاضل .
ب - وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر للميت كما لو كانوا من 4 ذكور أموات ، فترك الأول ذكرا وأنثى ، والثاني ذكرين أو أنثيين ، والثالث ذكرين وأنثيين ، والرابع ذكرا و 3 إناث ، قسمت أولا 2400 م 4 عدد من يتقرب به الأحفاد = 600 ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به إلى الميت الموروث بين أولاده ، فتقسم حصة الأول وهي 600 م عدد حصص أولاده ، وهي 3 = 200 ، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200 . وتقسم حصة الثاني وهي 600 م 2 عدد أولاده = 300 ، فلكل من الذكرين أو الأنثيين 300 ، 300 . وقسمت حصة الثالث وهي 600 أيضا م 6 عدد حصص أولاده = 100 ، فلكل ذكر 200 ولكل أنثى 100 . وقسمت حصة الرابع وهي 600 أيضا على 5 عدد حصص أولاده = 120 ، فللذكر 240 ولكل أنثى 120 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في أولاد الأحفاد أو أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة الثانية " " الرقم العام 38 " الوارث سبط أو أسباط من بنت واحدة فقط " السبط ولد البنت والحفيد ولد الابن سواء كان الولد من كل منهما ذكرا أو أنثى " .

55

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست