نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 52
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج الربع بالفرض ، وللبنتين فصاعدا الباقي ، فيرد النقص عليهن ، لان الباقي ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان بمقدار ربع التركة ، وعلى كل حال تقسم حصتهن بينهن بالتساوي . مثال ذلك : لو ترك الميت 120 دينارا كان للأب سدسها 20 ، وللأم كذلك 20 ، وللزوج ربعها 30 ، والباقي 50 للبنتين فصاعدا ، وهو ينقص عن فرضهن الذي هو الثلثان " أي 80 " بمقدار ربع التركة " أي 30 " فلو كن اثنتين فلكل 25 ، ولو كن [1] 4 فلكل 500 / 12 ، ولو كن 5 فلكل 10 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن . " الصورة 7 " " الرقم العام 36 " الوارث أبوان ، وبنتان فصاعدا ، مع زوجة . كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا ، وللبنتين فصاعدا الباقي ، وهو ينقص عن فرضهن " الذي هو الثلثان " بمقدار ثمن التركة ، وعلى كل حال تقسم حصتهن عليهن بالتساوي . مثال ذلك : لو ترك الميت 240 دينارا كان للأب سدسها 40 ، وللأم كذلك 40 ، وللزوجة ثمنها 30 ، والباقي 130 للبنتين فصاعدا ، وهو ينقص عن
[1] ولو كن 3 فلكل 666 / 16 وثلثي الفلسين ، ولا بد هنا من المصالحة بينهن فيما ينكسر عليهن ، ولا ينفع تكبير الفريضة في ذلك ، نعم ينفع بحسب الفروض العلمية كي يصح التقسيم بلا كسر لا بحسب الواقع ، فان التركة لا تكبر وما لا ينقسم على عدد لا يمكن جعله مما ينقسم إلا مجازا كما في قول الشاعر - ناقضا برهان عدم انقسام النقطة - ( فانتقض البرهان إذ يبتسم ) .
52
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 52