نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 425
الطبقة الخامسة - ولاء ضمان الجريرة " الرقم العام 208 " وهو ان يتولى أحد الشخصين الاخر ضمان جريرته " أي جنايته " بمثل قوله " عاقدتك على أن تعقل عني - أي تقوم بدفع دية جنايتي - وترثني " فيقول الاخر قبلت . وهو عقد اثره العقل والإرث . ويجوز الاقتصار في هذا العقد على ذكر العقل دون الإرث ، فيترتب الأمران ، واما الاقتصار على ذكر الإرث ففي تترتبه فضلا عن ترتب العقل عليه اشكال . كما يجوز في هذا العقد ان يتولى كل من الشخصين الاخر ، فيقول أحدهما " عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك " فيقول الاخر قبلت . ويشترط في صحة هذا العقد ان لا يكون للمضمون وارث نسبي ولا مولى معتق ، سواء كان المضمون أحدهما أو كلاهما ، نعم لو كان المضمون أحدهما فلا يعتبر في الضامن ذلك . ولهذا لا تصل النوبة في الإرث إلى الطبقة الخامسة إلا مع فقد القرابة من النسب كلهم والمولى المعتق . ولو ولد للمضمون بعد العقد ولد فهل يبطل العقد بقاء أو يكون مراعى بموته ؟ وجهان . ولو اجتمع مع ضامن الجريرة أحد الزوجين كان له نصيبه الاعلى - فإن كان زوجا كان له النصف ، وان كان زوجة كان لها الربع - والباقي لضامن الجريرة . وإذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته ، بل يكون للإمام ( عليه السلام ) .
425
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 425