responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 415


والباقي وهو 3600 تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور ارث عمومة وخؤولة أم الميت [1] .
وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط أو خؤولتها فقط .
" الصورة 4 " " الرقم العام 204 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للعمومة والخؤولة ، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان :
أ - المشهور بالتساوي مطلقا : فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر والأنثى .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل [2] .
وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو عمومتها فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800 ، والباقي وهو 5400 للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم .
على القول أ - بالتساوي مطلقا ، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك فتقسم 5400 م 4 = 1350 ، فلكل واحد منهم 1350 .
وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي 1350 ، وعلى فرض



[1] الرقم العام 199 .
[2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .

415

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست