نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 415
والباقي وهو 3600 تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور ارث عمومة وخؤولة أم الميت [1] . وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط أو خؤولتها فقط . " الصورة 4 " " الرقم العام 204 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للعمومة والخؤولة ، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان : أ - المشهور بالتساوي مطلقا : فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر والأنثى . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل [2] . وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو عمومتها فقط . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800 ، والباقي وهو 5400 للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم . على القول أ - بالتساوي مطلقا ، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك فتقسم 5400 م 4 = 1350 ، فلكل واحد منهم 1350 . وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي 1350 ، وعلى فرض
[1] الرقم العام 199 . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
415
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 415