نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 408
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " ، ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا . كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم " أي لعمومة وخؤولة أم الميت " الثلث يقسم بينهم : أ - على المشهور بالتساوي [1] . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [2] . وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان وفي كيفية تقسيم الثلثين بين عمومة وخؤولة أبي الميت قولان : 1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت ثلث الثلثين ، يقسم بينهم بالتساوي والباقي من الثلثين لعمومة أبي الميت يقسم بينهم . أ - على المشهور بالتفاضل . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم [3] . 2 - ان أعمام أبي الميت كأخوال أبي الميت ، تقسم الثلثين بينهم بالتساوي مطلقا ، فلا فرق بين عمومة أبي الميت وخؤولته [4] . ومن ذلك يعلم ما إذا كان الوارث من كلا الطرفين عمومة فقط ، أو خؤولة فقط ، أو من أحدهما عمومة أو خؤولة ومن الاخر عمومة وخؤولة .
[1] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . [2] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . [3] وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . [4] وإليه ذهب ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .
408
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 408