responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 404


ليس لك ذلك لان حصة أولاد الخؤولة ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة " أي ثلث 6300 " وهو كما عرفت 2100 ، لا ثلثها بدون حصة الزوجة " أي لا ثلث 4500 الذي هو 1500 " .
تنبيه : قد يتحد أحد الزوجين مع أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو معهما معا فيرث الجامع للعنوانين " أو العناوين " بالسببين معا ، كزوجة هي بنت عم أو بنت خال أو بنت عم وبنت خال ، كما لو تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم وخال ، وبنته " العم والخال " بالنسبة للمولود بنت عم لأب وبنت خال لأم ، فلو كانت زوجته وانحصر الميراث بها " أو شاركت غيرها " ورثت بالزوجية الربع ، وببنت الخؤولة الثلث وببنت العمومة الباقي . ولو انعكس الأمر بان كان زوجها ، والمولود أنثى وانحصر الميراث به " أو شارك غيره " ورث النصف بالزوجية والثلث بابن الخؤولة والباقي بابن العمومة .
" المسألة السابعة " : " الرقم العام 197 " قد عرفت في المسألة الخامسة ان العمومة والخؤولة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك " صورة واحدة " وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب ، فان ابن العم يمنع العم وتكون التركة كلها له ، ولا يرث معه العم لأب شيئا [1] . ولو كان مع العم لأب خال أو خالة مطلقا أو عم لأبوين منعا ابن العم لأبوين ، واختصا بالميراث . ولو تعدد ابن العم مع العم لأب ، أو تعدد العم لأب مع ابن العم لأبوين ، أو كان زوج أو زوجة ، ففي جريان الحكم الأول قولان :



[1] هذا هو المعروف والمشهور ، بل المدعى عليه الإجماعات في الجواهر وغيره ، وخالف في ذلك من المعاصرين الشيخ محمد إسحاق الفياض فاستشكل فيه بل منعه .

404

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست