responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 380


التركة كلها بمقدار 3000 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة [1] " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها [2] . " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها [3] .
ولو كان في التركة أرض لم ترث الزوجة منها شيئا ، واختصت بغيرها .
فلو كانت قيمة الأرض 9000 دينار أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 9000 = 16200 ، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800 ، وتعطي الأخوال ثلث كل التركة أي ثلث 200 / 16 " وهو 5400 تقسمه بينهم كما ذكرنا ، والباقي وهو 9000 للأعمام تقسمه بينهم كما ذكرنا .
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14 ثم تقسمها على 3 " حيث إن الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " أحدها للأخوال واثنان منها للأعمام . وانما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا ، إلا أن حصة الأخوال هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها " أي ثلث 200 / 16 لا ثلث 400 / 14 .
" المسألة الخامسة " : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند فقدهم كلهم ، فلو بقي عم واحد أو عمة كذلك أو خال واحد أو خالة كذلك فالميراث له " أو لها " ولا يرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أو أحدهما شيئا ، وانما يرثون مع فقدهم كلهم [4] " ويرث كل أولاد نصيب من



[1] الرقم العام 175 .
[2] الرقم العام 176 .
[3] الرقم العام 177 .
[4] هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى " والصور الآتية كلها مبتنية عليه " بناء على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد . وهنا قول آخر هو أنه لا يرث ولد عم أو عمة مع عم أو عمة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة . واما عدم ارث ولد العم أو العمة مع خال أو خالة أو بالعكس فلا يخلو عن إشكال ، بدعوى عدم الدليل على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد - لا صنفان - فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح ، وإلى هذا ذهب الشيخ محمد إسحاق الفياض .

380

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست