responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 346


فرضي التساوي والتفاضل .
وللذكر من الأخ على فرض التساوي 100 ، وعلى فرض التفاضل 160 فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التساوي 100 ، وعلى فرض التفاضل 80 ، فالفارق 20 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا على نسبة ربع الفارق - اي للذكر ربع الفارق ولهن ثلاثة أرباعه - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 15 = 115 . ولهن 45 ، لكل منهن 15 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 15 = 95 " ومجموع ذلك 400 " .
وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 80 ، وعلى تقدير التساوي 50 فالفارق 30 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التساوي 50 ، وعلى تقدير التفاضل 40 ، فالفارق 10 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 30 " فلو تصالحوا على نسبة نصف الفارق مثلا - أي له النصف ولهن النصف - كان له 15 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 50 + 15 = 65 . ولهن 15 ، لكل منهن 5 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 40 + 5 = 45 " ومجموع ذلك 200 " .
" الصورة 18 " " الرقم العام 172 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت



[1] بمعنى ان الأجداد القريبين يمنعون من بعدهم من الأجداد من المشاركة معهم في الميراث ، لان ارث المرتبة البعيدة من الأجداد مع القريبة منهم في المقام يوجب نقص حصة المرتبة القريبة ، وهو معنى المزاحمة ، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة .

346

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست