نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 343
900 " كما إن حصة مشاركيهم الباقي من 6600 لا من 5400 . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 1200 كله لها ، وان كن 2 فلكل 600 ، وان كن 3 فلكل 400 ، وان كن 4 فلكل 300 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 17 " " الرقم العام 171 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأولاد اخوة أموات من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان الأولاد أو الاخوة الأموات أو الأجداد واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد واحدا أو متعددا ، وسواء كان الأولاد أو الاخوة الأموات ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، ولأولاد الاخوة الأموات من الأم الثلث ، يقسم أولا بين من يتقرب به الأولاد إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب بين أولاده مع تعددهم " والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به " بالتساوي مطلقا أيضا . ولأولاد الاخوة الأموات من الأبوين - والا فمن الأب - والأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " الباقي ، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة من الأبوين - والا فمن الأب - " أعني الاخوة
[1] والا فالوارث من الأجداد خصوص المرتبة القريبة وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة " أي القريبة " من الميراث .
343
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 343