responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 324


تقسمها بينهم كما ذكرنا .
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 9600 + 900 = 10500 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 9600 " وهو 2400 وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 10500 " وهو 3500 والباقي وهو 4600 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمها بينهم كما ذكرنا .
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - ثم تقسمها على 3 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والباقي للأولاد الاخوة الأموات ، وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة ، لا بدونها .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 2400 كله لها ، وان كن 2 فلكل 1200 ، وان كن 3 فلكل 800 ، وان كن 4 فلكل 600 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 11 " " الرقم العام 165 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحده رتبة أجداد كل طرف [1] ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق [2] " مع أولاد



[1] والا فالإرث لخصوص المرتبة القريبة من ذلك الطرف ، ولا ترث المرتبة البعيدة من نفس الطرف شيئا للمزاحمة ، أي لان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة .
[2] بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأب لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأم ، لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب في المقام لا يزاحم ارث الأجداد القريبين من طرف الأم ، فان الأجداد البعيدين ورثوا أم لا ، لا تنقص حصة الأجداد القريبين ، لأن حصة القريبين وهم الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث ، والباقي بعد حصة الزوج لأولاد الاخوة من الأبوين ، " والا فمن الأب " فوجود الأجداد من طرف الأب وإرثهم مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو عدم وجودهم وعدم إرثهم معهم لا يزيد ولا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين في المقام للأجداد القريبين في الميراث ، فلذا يرثون في عرضهم . بخلاف العكس ، فإنه لو كان البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من طرف الأب فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة ، فان إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ، والأقرب يمنع الابعد مع المزاحمة ، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والزوج .

324

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست