نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 282
منهم 48 . 2 - بالتساوي ، فلكل من أولاد الأولى 120 ، ذكرا كان أو أنثى ، ولكل من أولاد الثانية 80 ، ذكرا كان أو أنثى . 3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي . ولأنثى الأخت الأولى على فرض التفاضل 80 ، وعلى فرض التساوي 120 ، فالفارق 40 " أو يقال للذكر من الأخت الأولى على فرض التفاضل 160 وعلى فرض التساوي 120 ، فالفارق 40 " فلو تصالحت مع أخيها على نسبة نصف الفارق كان لها 20 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 80 + 20 = 100 ، وله 20 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 120 + 20 = 140 " ومجموع ذلك 240 " . ولأنثى الأخت الثانية على تقدير التفاضل 48 ، وعلى تقدير التساوي 80 فالفارق 32 " أو يقال لكل ذكر من الأخت الثانية على تقدير التفاضل 96 ، وعلى تقدير التساوي 80 ، فالفارق 16 ، وهما ذكران ، فمجموع الفارق 32 " فلو تصالحت معهما على نسبة نصف الفارق - أي لها النصف ولهما النصف - كان لها 16 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 48 + 16 = 64 . ولهما 16 لكل واحد منهما 8 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصة كل واحد 80 + 8 = 88 " ومجموع ذلك 240 " . " الصورة 7 " " الرقم العام 152 " الوارث أجداد من طرف الأم ، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا
282
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 282