responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 28


مثال ذلك : لو ترك الميت 9 دنانير كان للام ثلثها بالفرض 3 ، والباقي وهو 6 يرد عليها بالقرابة .
" الصورة 3 " " الرقم العام 12 " الوارث أبوان فقط كيفية التقسيم : للأم الثلث بالفرض ان لم يكن للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم شروط الحجب [1] والباقي للأب بالقرابة ، ولو كان للميت اخوة أو أخوات تتوفر فيهم شروط الحجب فللأم السدس بالفرض والباقي للأب بالقرابة ، ولا يرث اخوة الميت أو أخواته شيئا وان حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس ، لأنهم كالأجداد من الطبقة الثانية والأم من الطبقة الأولى .
مثال ذلك : لو ترك الميت 900 دينار كان للام مع عدم الحاجب الثلث



[1] [ 1 ] شروط الحجب بالإخوة أو الأخوات : 1 - وجود الأب حين موت الولد " سواء كان الولد الميت - كما هو واضح - ذكرا أم أنثى " . 2 - أن لا يقل اخوة الميت عن ذكرين أو أربع إناث أو ذكرين وأنثيين . 3 - أن يكونوا اخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه خاصة ، فان كانوا لأمه خاصة لم يحجبوا . 4 - أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحمل . 5 - أن يكونوا مسلمين . 6 - ان يكونوا أحرارا . ومن الواضح أيضا لزوم مغايرة الحاجب للمحجوب وإلا لم يحجب ، وقد يتفق ذلك ولو نادرا في الوطء شبهة ، كما لو وطء الأب ابنته ( شبهة ) فأولادها 3 إناث وذكرا ، فلو مات هذا الذكر فلأمه الثلث لا السدس ، إذ ان العدد المكمل للحاجب وهي الأنثى الرابعة ( التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا ) هي نفس المحجوب . وكما يتحقق ذلك في المجوس غالبا كما لو تزوج أحدهم ابنته ، فأولدها ذكرين وأنثى ، ومات أحد الذكرين فالعدد المكمل للحاجب ( وهي الأنثى الثانية التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا ) هي نفس المحجوب فلا يتحقق الحجب .

28

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست