responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 27


فصاعدا الثلثان 160 فرضا والباقي وهو 50 ردا ، فتكون حصتهن 160 + 50 = 210 تقسم بينهن بالتساوي ، فلو كن 2 فلكل 105 ، ولو كن 3 فلكل 70 ، ولو كن 4 فلكل 500 / 52 وهكذا .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 30 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 30 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا 20 فرضا والباقي ردا ، فتكون حصتهن 210 + 30 = 240 تقسمها بينهن بالتساوي كما ذكرنا ، فلو كن 2 فلكل 120 ولو كن 3 فلكل 80 وهكذا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 30 " كله لها ، ولو كن 2 فكل 15 ، ولو كن 3 فلكل 10 ، ولو كن 4 فلكل 500 / 7 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما .
" المسألة الثالثة : أحد الأبوين أو هما معا " " الصورة 1 " " الرقم العام 10 " الوارث أب فقط .
كيفية التقسيم : للأب جميع التركة بالقرابة .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1000 دينار كانت كلها لأبيه .
" الصورة 2 " " الرقم العام 11 " الوارث أم فقط كيفية التقسيم : للام ثلث التركة بالفرض ، والباقي ردا .

27

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست