نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 250
500 / 157 ، ولأخته 500 / 22 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 90 + 500 / 22 = 500 / 112 " ومجموع ذلك 270 " . وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه أيضا ، وهو ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى ، ولكن هنا تقسم حصة الذكر وهي 360 " لو كان أولاده مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة ، ولو كان أولاده متحدين فبالتساوي . وتقسم حصة الأنثى وهي 180 " لو كان أولادها مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة ، ولو كان أولادها متحدين فبالتساوي . هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وكانت قيمة الأرض كلها لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 540 + 900 = 1440 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها ، وان كن 2 فلكل 90 وان كن 3 فلكل 60 ، وان كن 4 فلكل 45 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع موت أولاد الإخوة أيضا وهكذا . " الصورة 3 " " الرقم العام 142 " أولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوج " سواء كان أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .
250
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 250