responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 250


500 / 157 ، ولأخته 500 / 22 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 90 + 500 / 22 = 500 / 112 " ومجموع ذلك 270 " .
وكذا الكلام كله على الفرض الثاني الذي وعدنا بالإشارة اليه أيضا ، وهو ما لو كان المتقرب به إلى الميت " أعني الاخوة الأموات " ذكرا وأنثى ، ولكن هنا تقسم حصة الذكر وهي 360 " لو كان أولاده مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة ، ولو كان أولاده متحدين فبالتساوي . وتقسم حصة الأنثى وهي 180 " لو كان أولادها مختلفين في الذكورة والأنوثة " على الأقوال الثلاثة ، ولو كان أولادها متحدين فبالتساوي .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 180 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وكانت قيمة الأرض كلها لأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تضيفها إلى حصتهم من غير الأرض فتكون 540 + 900 = 1440 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها ، وان كن 2 فلكل 90 وان كن 3 فلكل 60 ، وان كن 4 فلكل 45 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو انحصر الوارث بالزوجة وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " مع موت أولاد الإخوة أيضا وهكذا .
" الصورة 3 " " الرقم العام 142 " أولاد اخوة أموات من الأم ، مع زوج " سواء كان أولاد الإخوة أو الاخوة الأموات واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " .

250

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست