responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 203


وللذكور 12 ، وهم 3 فلكل 4 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي ، فتكون حصة كل ذكر 32 + 4 = 36 " ومجموع ذلك 160 " .
ولكل أنثى من أولاد الأخت على تقدير التفاضل 16 وعلى تقدير التساوي 20 فالفارق 4 ، وهن 3 إناث ، فمجموع الفارق 12 " أو يقال للذكر من أولاد الأخت على تقدير التفاضل 32 ، وعلى تقدير التساوي 20 فالفارق 12 " فلو تصالحوا على النصف فلهن 6 ، لكل واحدة 2 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون حصة كل واحدة 16 + 2 = 18 . وللذكر 6 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 20 + 6 = 26 " ومجموع ذلك 80 " .
ولو كان الصلح هنا واقع على نسبة الثلاثة أرباع أي له ثلاثة أرباع ولهن ربع فله 9 ولهن 3 ، فحصة كل واحدة 17 وحصة الذكر 29 " ومجموع ذلك 80 أيضا " وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم 128 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة كل أجداد [1] ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على نحو الاطلاق [2]



[1] لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة ، حيث إن أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .
[2] بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب ، لعدم المزاحمة فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع الجد القريب من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من الأم هي الثلثان ، والثلث الثالث للأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من الأم ، كان مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " جد بعيد من طرف الأب أم لا . فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأم ، وهو معنى عدم المزاحمة ، فلذا يرثون معهم . بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم ، والقريب هو الذي من طرف الأب ، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب ، لان ارثه يوجب نقص حصة الجد القريب ، فلا يرث الجد البعيد من طرف الأم ، واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا ، فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب فقط .

203

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست