نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 184
والباقي على الأول 3100 وعلى الثاني 2300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع الاتحاد بالتساوي ، ومع الاختلاف بالتفاضل . ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل 450 ، ولو كن 3 فلكل 300 ، ولو كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 15 " " الرقم العام 120 " الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرف الأم أيضا ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة ، مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث كذلك ، يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600
[1] وإلا فالمرتبة السابقة من الأجداد من الأم وان كانت متمثلة بجد واحد وان كان أنثى تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأم ، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .
184
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 184