responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 184


والباقي على الأول 3100 وعلى الثاني 2300 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع الاتحاد بالتساوي ، ومع الاختلاف بالتفاضل .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها ، وان كن 2 فلكل 450 ، ولو كن 3 فلكل 300 ، ولو كن 4 فلكل 225 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن .
" الصورة 15 " " الرقم العام 120 " الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرف الأم أيضا ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم من الأجداد مع وحدة رتبتهم " وإلا فللقريبة منهم " والاخوة الثلث كذلك ، يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة .
وللاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم تمام الباقي وان كان أنثى - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالسوية ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوج نصفها 3600



[1] وإلا فالمرتبة السابقة من الأجداد من الأم وان كانت متمثلة بجد واحد وان كان أنثى تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأم ، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة .

184

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست