نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : معجم طبقات الإرث ( عدد الصفحات : 426)
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا . 1 - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 300 = 1200 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا ، فلو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر 800 وللأنثى 400 . 2 - ولك ان تقسم قيمة الأرض فقط على غير الزوجة مع الاتحاد بالتساوي ومع الاختلاف بالتفاضل ، وتضيف حصة كل واحد إلى حصته من غير الأرض ، فان النتيجة في الفرضين واحدة . فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت قيمة الأرض وهي 300 م 3 عدد حصصهم = 100 ، فللذكر 200 وللأنثى 100 تضاف لحصتهما من غير الأرض ، فتكون حصة الذكر 600 + 200 = 800 وحصة الأنثى 300 + 100 = 400 . ثم إن الزوجة ترث الربع كله 300 إن كانت واحدة ، ولو كن 2 فلكل 150 ولو كن 3 فلكل 100 ، ولو كن 4 فلكل 75 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 9 " " الرقم العام 114 " الوارث أجداد من طرف الأب ، وأجداد من طرف الأم " وان بعدوا " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة كل أجداد [1] ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من
[1] فان المرتبة القريبة من طرف الأب تمنع البعيدة من طرفه ، لان ارثها مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة ، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة . وكذا الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم ، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة .
171
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 171