responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 170


وللجدة 200 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على عدد حصصهم .
" الصورة 8 " " الرقم العام 113 " الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من الأبوين - فإن لم يكونوا فمن الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم والا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوجة ربعها 300 ، والباقي 900 للأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع الاتحاد والا فبالتفاضل .
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " كجد واخ أو جدة وأخت " فلكل 450 ، ولو كانوا 3 كذلك " اي كلهم ذكورا أو كلهم إناثا ، كجد وأخوين أو أخ وجدين ، أو جدة وأختين أو أخت وجدتين " فلكل 300 وهكذا . ولو كانوا مختلفين في الذكورة والأنوثة فتقسم الباقي على عدد حصصهم ، فلو كانوا ذكرا وأنثى " كجد وأخت أو جدة واخ " قسمت 900 م 3 عدد حصصهم = 300 ، فللذكر 600 وللأنثى 300 . ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 900 م 5 عدد حصصهم = 180 ، فلكل ذكر 360 وللأنثى 180 ، وهكذا .



[1] وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .

170

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست