responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 169


= 4800 ، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 3600 وهو 900 ، ثم تعطي الأخ من الأم أو الإخوة من الأم سدس أو ثلث كل التركة أي سدس أو ثلث 4800 ، والسدس 800 والثلث 1600 ، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي - لو كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا " 3100 " ولو كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد " 2300 " - للمتقرب بالأب من الأجداد يقسم بينهم كما ذكرنا .
" الصورة 7 " " الرقم العام 112 " الوارث أجداد من طرف الأب ، واخوة من الأبوين ، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض . والباقي يقسم بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600 ، والباقي 600 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " أي جدا وأخا أو جدة وأختا " فلكل 300 ، ولو كانوا 3 كذلك " كجد وأخوين ، أو أخ وجدين ، أو جدة وأختين ، أو أخت وجدتين " فلكل 200 ، وهكذا .
ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا جدا وأختا أو جدة وأخا قسمت 600 م عدد حصصهم وهي 3 = 200 ، فللجد 400 وللأخت 200 ، أو للأخ 400



[1] وإلا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى ، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة ، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .

169

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست