نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 162
ثم إن للزوجة ان كانت واحدة الربع كله ، وان كن 2 فلكل 150 ، وان كن 3 فلكل 100 ، وان كن 4 فلكل 75 ، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن . " الصورة 3 " " الرقم العام 108 " الوارث أجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم [1] وان كانت بعيدة " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فبين القريبة منهم " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . والباقي للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " اما بالقرابة كما لو كان الوارث أخا أو اخوة أو اخوة وأخوات ، واما بالفرض كما لو كان الوارث أختا واحدة أو أختين فصاعدا ، وان كان ما يصل إليهن ينقص عن فرضهن ، الأخت الواحدة بمقدار ثلث التركة ، والأختين فصاعدا بمقدار نصف التركة . وعلى كل حال يقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوج نصفها 1800 ، وللجد
[1] وإلا فالجد القريب يمنع الجد البعيد ، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع المرتبة السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة ، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة كما عرفت ذلك مفصلا في هامش الصورة السابقة .
162
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 162