نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 160
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1200 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 2400 م 3 عدد حصصهم = 800 ، فللذكر 1600 ، جدا كان أو أخا ، وللأنثى 800 ، جدة كانت أو أختا . وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . " المسألة 6 " " أجداد ، واخوة ، مع أحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم العام 106 " الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ، مع وحدة رتبة الأجداد [1] وان كانت بعيدة " مع زوج . كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم ، وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة . مثال ذلك : لو ترك الميت 600 دينار كان للزوج نصفها 300 ، والباقي 300 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا أو أنثى فلكل 150 ، ولو كانوا 3 فلكل 100 ، وهكذا تقسم دائما على عددهم . " الصورة 2 " " الرقم العام 107 " الوارث أجداد من طرف الأم ، واخوة من طرفها أيضا " سواء كان كل
[1] والا فالمرتبة السابقة منهم تمنع اللاحقة ، لان أرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة .
160
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 160