responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 130


كل ذي فرض منهما أقل من فرضه ، فتنقص حصة الأخت على الفرض الأول سدس التركة ، وعلى الثاني ثلثها . وتنقص حصة الأختين فصاعدا على الفرض الأول ثلث التركة ، وعلى الثاني نصف التركة .
وعلى كل حال تقسم الباقي بين الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400 وللاخوة من الأم :
أ - ان كان واحدا سدسها 800 .
ب - وان كان أكثر من واحد ثلثها 1600 يقسم بينهم بالتساوي مطلقا ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 800 .
والباقي على التقديرين للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلهم على الفرض الأول 1600 ، وعلى الثاني 800 ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل واحد أو واحدة على الفرض الأول 800 ، وعلى الثاني 400 . ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت على الفرض الأول 1600 م 4 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر منهم 800 ولكل أنثى 400 . وقسمت على الفرض الثاني 800 م 4 = 200 فللذكر منهم 400 ولكل أنثى 200 ، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم ، ومع اختلافهم على عدد حصصهم .
" الصورة 6 " " الرقم العام 83 " الوارث اخوة من الأم ، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع

130

نام کتاب : معجم طبقات الإرث نویسنده : محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست